السيد عميد الدين الأعرج

316

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

ولما رواه الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية في الحسن ، عن الباقر عليه السلام قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيه ولا المولَّى عليها أنّ تزويجها بغير وليّ جائز ( 1 ) . ولرواية منصور بن حازم في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلَّا بأمرها ( 2 ) . ولزوال ولاية المال تزول ولاية النكاح ، لكونهما منوطين بالبلوغ والرشد . قوله رحمه الله : « وفي الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصّة » . أقول : يريد انّه هل يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالكتابية ؟ فيه خلاف ، والأقرب عنده جواز نكاح المتعة دون الدائم . وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة مستوفى ، ووجه القرب في الفصل الثالث من المقصد الثالث في التحريم غير المؤبّد إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « وهل التمكَّن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم » . أقول : هذا قول الشيخ في كتابي المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) فإنّه قال فيهما :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 32 عقد المرأة على نفسها ح 1 ج 7 ص 377 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 ج 14 ص 201 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 32 عقد المرأة على نفسها ح 11 ج 7 ص 380 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 10 ج 14 ص 203 . ( 3 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج 4 ص 178 . ( 4 ) الخلاف : كتاب النكاح باب عدم احتياج النكاح بالشهود المسألة 32 ج 4 ص 274 .